العلامة الحلي
451
قواعد الأحكام
المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول : الفصل الأول : في العمرة وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة . وهي قسمان : متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة ، وقد سبق ( 1 ) وصفها . ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها ، بعد انقضاء الحج - إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم - ، ويجوز نقلها ( 2 ) إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا ، دون العكس إلا لضرورة ، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال ، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب ، فإنها تلي الحج في الفضل . وصفتها الإحرام من الميقات ، والطواف ، وصلاة ركعتيه ( 3 ) ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه .
--> ( 1 ) سبق في أول كتاب الحج . ( 2 ) في المطبوع : " ويجوز أن ينقلها " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ) : " ركعتين " .